للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم نقض العهد:]

نقض العهد كبيرة من كبائر الذنوب: وقد أمر الله المؤمنين بالوفاء بالعهود وحرم عليهم نقضها فقال: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء: ٣٤]. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة: ١].

وتوجد الكثير من الأدلة في الكتاب والسنة التي تأمر بوجوب الوفاء بالعهد وتحرم نقضه، ولذلك فقد عد بعض العلماء نقض العهود من الكبائر، ومن هؤلاء العلماء:

الإمام ابن عطية رحمه الله قال: وكل عهد جائز بين المسلمين فنقضه لا يحل (١).

وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله فقد عدها كبيرة من الكبائر حيث قال: الكبيرة الخامسة والأربعون: الغدر وعدم الوفاء بالعهد (٢).

وأيضاً الإمام ابن حجر رحمه الله، فقد عدها أيضاً من الكبائر، وقال: عَدُّ هذا من الكبائر هو ما وقع في كلام غير واحد (٣).


(١) ((المحرر الوجيز)) (١/ ١١٣).
(٢) ((الكبائر)) (ص١٦٨).
(٣) ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>