للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى العزم والعزيمة لغة واصطلاحاً

معنى العزم والعزيمة لغة:

قال ابن سيده: (العَزْم: الجد. عَزَم على الأمر يَعْزِم عَزْما ومَعْزِما، وعُزْمانا، وعَزِيما، وعَزِيمة. وعَزَمَه، واعْتَزَمه، واعتزم عليه .... وتَعَزَّم: كعَزَم ... وعزم عليه ليفعلن أقسم) (١).

قال ابن منظور: (العَزْمُ الصَّبْرُ في لغة هذيل يقولون ما لي عنك عَزْمٌ أي صَبْرٌ) (٢).

والصريمة والعزيمة والَعزِيم والعزيمة واحدة .. وهي الحاجة التي قد عزمت على فعلها .. يقال: طوى فلان فؤاده على عزيمة أمرٍ. إذا أسرّها في فؤاده (٣).

قال أبو جعفر: (أصل العزم اعتقاد القلب على الشيء) (٤).

معنى العزم والعزيمة اصطلاحاً:

قال ابن عاشور العزم: (إمضاء الرأي، وعدم التردد بعد تبين السداد) (٥).

وقال الهروي: (العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها) (٦).

وقال ابن الأثير: العزيمة (هي ما وكدت رأيك وعزمك عليه ووفيت بعهد الله فيه. والعزم: الجد والصبر) (٧).

الفرق بين العزم والحزم والنية

الفرق بين العزم والحزم

في العزم والحزم وجهان:

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما.

قال مؤرج: العزم: الحزم، بلغة هذيل.

الثاني: معناهما مختلف:

والحزم والعزم أصلان، وما قاله المبرد من أن العين قلبت حاء ليس بشيء، لاطراد تصاريف كل واحد من اللفظين، فليس أحدهما أصلاً للآخر.

- وفي اختلافهما وجهان:

- الحزم جودة النظر في الأمر، ونتيجته الحذر من الخطأ فيه. والعزم قصد الإمضاء وعليه فالحزم الحذر والعزم القوة، ومنه المثل: لا خير في عزم بغير حزم.

الثاني: أن الحزم التأهب للأمر والعزم النفاذ فيه، ومنه قولهم في بعض الأمثال: رَوِّ بحزم فإذا استوضحت فاعزم (٨).

الفرق بين العزم والنية:

(الصلة بين النية والعزم: أنهما مرحلتان من مراحل الإرادة، والعزم اسم للمتقدم على الفعل، والنية اسم للمقترن بالفعل مع دخوله تحت العلم بالمنوي) (٩).


(١) ((المحكم والمحيط الأعظم)) ابن سيده (١/ ٥٣٣).
(٢) ((لسان العرب)) ابن منظور (١٢/ ٣٩٩).
(٣) ((انظر تهذيب اللغة)) الأزهري (٢/ ٩١).
(٤) ((تفسير الطبري)) (١٨/ ٣٨٥).
(٥) ((التحرير والتنوير))، ابن عاشور (٤/ ١٩٠).
(٦) ((منازل السائرين))، عبد الله الأنصاري الهروي (١/ ٦٥).
(٧) ((النهاية في غريب الأثر)) (٣/ ٢٣١).
(٨) انظر: ((تفسير النكت والعيون)) للماوردي (٢/ ٢١٤)، ((البحر المحيط))، أبو حيان الأندلسي (٣/ ٤٦٤).
(٩) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٤٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>