للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أقسام التجسس وحكم كل قسم:]

الأصل في التجسس أنه محرم شرعاً منهي عنه بأدلة واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح والأئمة والعلماء, غير أن هناك بعض الصور قد استثناها الشرع الحنيف وأقرها, وتكلم عنها أهل العلم في كتبهم وفصلوا فيها وجعلوا لها ضابطاً مهماً وهو اقتضاء المصلحة للتجسس.

وعليه فيمكننا أن نقسم التجسس إلى قسمين:

تجسس ممنوع:

(ويقصد به تتبع عورات الناس وأسرارهم والكشف عن معائبهم بدافع الفضول وإشباع غريزة حب الاستطلاع دون أن يكون له غرض مباح من جلب منفعة راجحة أو دفع مفسدة متوقعة سواء أكان ذلك بالتطلع أو التنصت والاستماع) (١).

وهذا النوع من أنواع التجسس هو الذي نصت الأدلة الواضحة على تحريمه ولم يبح إلا في حالات خاصة سنتكلم عنها في التجسس المشروع، وفيما ذكرنا من الأدلة على تحريمه ما يغني عن إعادتها.

قال عبد العزيز بن أحمد المسعود: (إن الأصل في المسلم الطهارة والعفة والبراءة والسلامة من كل شيء مشين ولذا كان الأصل في الإسلام النهي عن التجسس بجميع صوره وأشكاله سواء كان تجسس الفرد على الفرد أو الفرد على الدولة أو الدولة على الدولة لأن التجسس انتهاك لحرمة المسلم وكشف ستره وقد يسبب الحقد والبغض بين أفراد المجتمع المسلم وهذا الذي يرفضه الإسلام جملة وتفصيلاً) (٢).

تجسس مشروع:

(ويراد به كل تجسس يهدف إلى مصلحة الدولة الإسلامية في تعاملها مع أعدائها أو إلى مصلحة المجتمع الإسلامي بتنقيته وتطهيره من أهل الشر والفساد).

وهذا القسم من أقسام التجسس يتفاوت حكمه التكليفي من الوجوب إلى الإباحة حسب ما تقتضيه المصلحة والضرورة, فهناك ما هو تجسس واجب: (وهو ما يكون طريقاً إلى إنقاذ نفس من الهلاك أو القضاء على الفساد الظاهر كاستدراك فوات حرمة من حرمات الله ... ووجه وجوبه أن ذلك من ضمن وسيلة النهي عن المنكر) (٣). وهناك ما هو تجسس مباح وهو ما عدا ذلك من الصور التي استثناها الشرع من التحريم ولا تصل إلى درجة الوجوب كالتجسس على الأعداء لمعرفة عددهم وعتادهم وغيرها.


(١) ((عقوبة الإعدام دراسة فقهية مقارنة لأحكام العقوبة بالقتل في الفقه الإسلامي)) لمحمد بن سعد الغامدي (ص: ٤٧٠).
(٢) ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة)) (ص: ٢٣٨).
(٣) ((أحكام السماع والاستماع في الشريعة الإسلامية)) لمحمد معين الدين بصري (ص: ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>