للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أقوال السلف في النصيحة]

- سئل ابن عباس رضي الله عنهما، عن أمر السلطان بالمعروف، ونهيه عن المنكر، فقال: (إن كنت فاعلا ولابد، ففيما بينك وبينه) (١).

- وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي، وعليه نصح المسلم) (٢).

- وقال الفضيل بن عياض: (الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك، والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف، ويغشك إذا غبت ولا ينصحك) (٣).

- وقال الحسن: (إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه) (٤).

- وسئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل؟ قال: (النصح لله، قيل: فالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟، قال: جهده إذا نصح أن لا يأمر ولا ينهى) (٥).

- وقال عمر بن عبد العزيز: (لو أن المرء، لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه، ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه، إذن لتواكل الناس الخير، وإذن يرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل الواعظون والساعون لله عز وجل بالنصيحة في الأرض) (٦).

- وعن معمر، قال: (كان يقال: أنصح الناس إليك من خاف الله فيك) (٧).

- وقال الفضيل بن عياض: (ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس، وسلامة الصدور، والنصح للأمة.

- وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله.

- وقال معمر كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد، وعظوه سرا حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه، فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه.

- وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير.

- وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق، فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره) (٨).


(١) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٠) (٣٧٣٠٧)، والبيهقي في ((الشعب)) (١٠/ ٧٣) (٧١٨٦).
(٢) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (١/ ٢٢٤).
(٣) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (١/ ٢١٩).
(٤) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (١/ ٢٢٤).
(٥) ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لابن أبي الدنيا (ص ١٠٧).
(٦) ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لابن أبي الدنيا (ص ١٣٩).
(٧) ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لابن أبي الدنيا (ص ٩٨).
(٨) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>