للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أنه قال: ((أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، وذو أهل وولد، وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل، والجار، والمسكين، فقال: يا رسول الله، أقلل لي، قال: فآت ذا القربى حقه، والمسكين، وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا فقال: حسبي يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي، فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها)) (١).

- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال)) (٢).

قال النووي: (هذا الحديث دليل لمن يقول إن النهي لا يقتضي التحريم والمشهور أنه يقتضي التحريم وهو الأصح) (٣).

قال العيني: (قوله: وإضاعة المال هو صرفه في غير ما ينبغي) (٤).

وذكر القاري عن الطيبي قوله: (قيل: والتقسيم الحاصر فيه الحاوي بجميع أقسامه أن تقول: إن الذي يصرف إليه المال إما أن يكون واجبا كالنفقة والزكاة ونحوهما، فهذا لا ضياع فيه، وهكذا إن كان مندوبا إليه، وإما أن يكون مباحا ولا إشكال إلا في هذا القسم، إذ كثير من الأمور يعده بعض الناس من المباحات، وعند التحقيق ليس كذلك كتشييد الأبنية وتزيينها والإسراف في النفقة، والتوسع في لبس الثياب الناعمة والأطعمة الشهية اللذيذة، وأنت تعلم أن قساوة القلب وغلظ الطبع يتولد من لبس الرقاق، وأكل الرقاق، وسائر أنواع الارتفاق، ويدخل فيه تمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة، وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب، حتى تضيع وتهلك، وقسمة ما لا ينتفع الشريك به كاللؤلؤة والسيف يكسران، وكذا احتمال الغبن الفاحش في البياعات، وإيتاء المال صاحبه وهو سفيه حقيق بالحجر، وهذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق الذي هو منبع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة) (٥).

- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: ((كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل)) (٦).

- (قال النخعي: لا يلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما يستر العورة ويأكل ما يسد الجوعة) (٧).


(١) رواه أحمد (١٩/ ٣٨٦) واللفظ له، والحاكم (٣٣٧٤)، قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (٢/ ٣): رجاله رجال الصحيح. وقال كذلك الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٣/ ٦٦). وقال الوادعي في ((أحاديث معلة)) (٤١): رجاله رجال الصحيح، ولكن في تهذيب التهذيب أن رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس مرسلة.
(٢) رواه البخاري (١٤٧٧) رواه مسلم (١٧١٥) واللفظ له.
(٣) ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (١٢/ ١٤).
(٤) ((عمدة القارئ)) للعيني (٢٥/ ٣٤).
(٥) ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٧/ ٣٠٨٢).
(٦) رواه أبوداود (٢٨٧٢)، والنسائي (٣٦٦٨)، وابن ماجه (٢٧١٨) واللفظ للنسائي. والحديث حسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٣/ ٣٣٩) كما ذكر في المقدمة، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (١١/ ٣٠)، وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٤٤٩٧).
(٧) ((عمدة القارئ)) للعيني (١٤/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>