للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم من حديث معقل بن يسار رضِي الله عنه: ((ما من عبدٍ يستَرعِيه الله رعيَّة، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيَّته إلا حرَّم الله عليه الجنة)) (١).

قال النووي: (معناه: بَيِّن في التحذير من غشِّ المسلِمين لِمَن قلَّده الله - تعالى - شيئًا من أمرهم، واسترعاه عليهم، ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خانَ فيما اؤتُمِن عليه فلم ينصح فيما قلَّده، إمَّا بتضييعه تعريفَهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإمَّا بالقِيام بما يتعيَّن عليه من حفظ شرائعهم والذبِّ عنها ... وقد نبَّه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على أنَّ ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة من الجنة) (٢).

وقال المناوي: (وأفاد التحذير من غش الرعية لمن قلد شيئاً من أمرهم؛ فإذا لم ينصح فيما قلد، أو أهمل فلم يقم بإقامة الحدود واستخلاص الحقوق وحماية البيضة ومجاهدة العدو وحفظ الشريعة ورد المبتدعة والخوارج؛ فهو داخل في هذا الوعيد الشديد المفيد: لكون ذلك من أكبر الكبائر المبعدة عن الجنة، وأفاد بقوله يوم يموت أن التوبة قبل حالة الموت مفيدة) (٣).

وقال ابن عثيمين: (فإن فيه التحذير من غش الرعية، وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأنه إذا لم يحطهم بنصيحته فإنه لا يدخل معهم الجنة) (٤).

- وعن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) (٥).

قال ابن دقيق العيد: (وقوله: فليس منا: قد يقتضي ظاهره: الخروج عن المسلمين) (٦).

وقال الشوكاني: (وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع على ذلك) (٧).

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء)) (٨).

قال ابن عبد البر: (وهذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل فيمن دلس عليه بعيب، أو وجد عيباً بما ابتاعه، أنه بالخيار في الاستمساك أو الرد) (٩).

وقال الأمير الصنعاني: (الحديث أصل في النهي عن الغش، وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه) (١٠).


(١) رواه مسلم (١٤٢).
(٢) ((المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)) (٢/ ١٦٦).
(٣) ((فيض القدير)) (٥/ ٤٨٨).
(٤) ((شرح رياض الصالحين)) (٣/ ٦٣١).
(٥) رواه البخاري (٦٨٧٤)، ومسلم (٩٨).
(٦) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) (٢/ ٣١٧).
(٧) ((نيل الأوطار)) (٥/ ٢٥١).
(٨) رواه مسلم (١٥٢٤).
(٩) ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني)) (١٨/ ٢٠٥).
(١٠) ((سبل السلام)) (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>