للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- من الأسماء المكروهة التسمِّي بأسماء القرآن وسوره: «تحفة المودود» ١٨٤

- في كراهة التسمِّي بأسماء الأنبياء قولان: «تحفة المودود» ١٨٥

- استحباب تغيير الاسم لقبحه وكراهته باسمٍ آخر حسن: «تحفة المودود» ١٨٨ - ١٩٢

- استحباب تغيير الاسم لكراهة التَّزكية، كتغيير اسم برَّة بزينب: «تحفة المودود» ١٩٢

- غيَّر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اسم المدينة، وكان اسمها يثرب فسمَّاها: طابة: «تحفة المودود» ١٩٢ - ١٩٣

- جواز تكنية المولود بأبي فلانٍ قبل أن يولد له: «تحفة المودود» ١٩٤

- يجوز تكنية الرَّجل الذي له أولادٌ بغير أولاده، كأبي بكرٍ: «تحفة المودود» ١٩٥

- التكنية نوع تكبيرٍ وتفخيم للمكنَّى وإكرامٌ له: «تحفة المودود» ١٩٦

- التَّسمية حقٌّ للأب لا للأم، وإذا تنازع الأبوان في تسمية الولد فهي للأب: «تحفة المودود» ١٩٧

- يتبع الولدُ أمَّه في الحريَّة والرِّق، ويتبع أباه في النَّسب، ويتبع في الدِّين خيرهما دينًا: «تحفة المودود» ١٩٧

- لا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه، سواءٌ كان فيه أو لم يكن: «تحفة المودود» ١٩٨

- ذكر من عرف بلقبٍ واشتهر به - كالأعمش - استعمله العلماء وسهَّل فيه أحمد: «تحفة المودود» ١٩٨

- الخلاف في حكم التَّسمية باسم نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - والتكنِّي بكنيته، إفرادًا وجمعًا: «تحفة المودود» ٢٠٠ - ٢٠٨

- الإجماع على جواز التسمِّي باسم نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم -: «تحفة المودود» ٢٠١

- ثلاثة مآخذ في المنع من التسمِّي باسمه - صلى الله عليه وسلم - وكنيته: «تحفة المودود» ٢٠٧ - ٢٠٨

- الاسم الواحد كاف في التَّعريف والتَّمييز، ويجوز التَّسمية بأكثر من اسمٍ واحد: «تحفة المودود» ٢٠٩

<<  <  ج: ص:  >  >>