للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الحيل على عدم إيقاع الطلاق: «إغاثة اللهفان» ٤٩٦

- الحيل لردّ المطلَّقة إلى المطلِّق بأي طريق: «إغاثة اللهفان» ٤٩٨

- من اتقى الله لم يحتج إلى حيلة ولا تحليل: «إغاثة اللهفان» ٤٩٩

- اللفظ الصريح للطلاق لا يكون صريحًا إلا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن موضوعه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٤

- تختلف الألفاظ بين التصريح والكناية باختلاف العرف: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨

- الكناية مع دلالة الحال كالصريح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨

- تخصيص اللفظ العام بالنية في ألفاظ الطلاق: «بدائع الفوائد» ١١٣٠

- لا فرق بين صريحِ ألفاظ الطلاق والعتاق وكنايتِها في الافتقار إلى النية: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢

- لو قال الرجل: امرأتي طالق، وأراد أنها في طلق الولادة، لم تطلق بذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢

- ربَّ لفظٍ صريحٍ في الطلاق عند قومٍ كنايةٌ عند آخرين: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٢

- أيُّ لفظٍ جرى عُرْفُ الناس به أنه طلاق وقع به الطَّلاق مع النِّيَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥١

- يقع الطَّلاق من العجميِّ والتُّركيِّ والهنديِّ بألسنتهم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥١

- لو قال لامرأته: سرَّحتك، أو فارقتك: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٣

- إذا قال الرجل: أنتِ طالقٌ البتة، ومقصوده اليمين: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٤

- لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً بائنة وقعتْ رجعيةً أم هي حقٌّ لهما؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢٠

- لا يقع الطلاق بنحو: «الحقي بأهلك» ما لم ينوه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٤ - ٧٣٥، ٥/ ٤٤٧ - ٤٥٣

- قول الرجل لامرأته: هذه أختي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٠٩

- لفظ التسميح في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٢٣

- المرأة المخيرة: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>