- الحيل على عدم إيقاع الطلاق: «إغاثة اللهفان» ٤٩٦
- الحيل لردّ المطلَّقة إلى المطلِّق بأي طريق: «إغاثة اللهفان» ٤٩٨
- من اتقى الله لم يحتج إلى حيلة ولا تحليل: «إغاثة اللهفان» ٤٩٩
- اللفظ الصريح للطلاق لا يكون صريحًا إلا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن موضوعه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٤
- تختلف الألفاظ بين التصريح والكناية باختلاف العرف: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨
- الكناية مع دلالة الحال كالصريح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨
- تخصيص اللفظ العام بالنية في ألفاظ الطلاق: «بدائع الفوائد» ١١٣٠
- لا فرق بين صريحِ ألفاظ الطلاق والعتاق وكنايتِها في الافتقار إلى النية: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢
- لو قال الرجل: امرأتي طالق، وأراد أنها في طلق الولادة، لم تطلق بذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢
- ربَّ لفظٍ صريحٍ في الطلاق عند قومٍ كنايةٌ عند آخرين: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٢
- أيُّ لفظٍ جرى عُرْفُ الناس به أنه طلاق وقع به الطَّلاق مع النِّيَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥١
- يقع الطَّلاق من العجميِّ والتُّركيِّ والهنديِّ بألسنتهم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥١
- لو قال لامرأته: سرَّحتك، أو فارقتك: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٣
- إذا قال الرجل: أنتِ طالقٌ البتة، ومقصوده اليمين: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٤
- لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً بائنة وقعتْ رجعيةً أم هي حقٌّ لهما؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢٠
- لا يقع الطلاق بنحو: «الحقي بأهلك» ما لم ينوه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٤ - ٧٣٥، ٥/ ٤٤٧ - ٤٥٣
- قول الرجل لامرأته: هذه أختي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٠٩
- لفظ التسميح في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٢٣
- المرأة المخيرة: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢