- الخلاف فيما إذا خيَّر الرجل امرأته فاختارته أو اختارت نفسها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٦ - ٤٢٦
- لو اختارت المخيَّرة زوجَها هل يُعد طلاقًا رجعيًّا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٧
- هل التخيير تمليك أو توكيل، أو بعضه تمليك وبعضه توكيل؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٩
- تمليك الرجل امرأته الطلاق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٣، ٤/ ٢١٥، ٣٠٦، ٤/ ٥٤٦، ٥٥٣
- إذا قال لامرأته: «أمركِ بيدكِ» أو «اختاري»: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٠
- قوله: «أمرك بيدك» هل يقع ثلاثًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٦، «بدائع الفوائد» ١٣٧٨
- لو اختارت المخيَّرة نفسها، هل يعدُّ ثلاثًا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٨
- اضطراب الفقهاء الموقعين للطلاق بالتخيير في التفريعات والتفاصيل: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢١
- القول بأن التخيير لا أثرَ له لا يُعرَف عن أحدٍ من الصَّحابة البتَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٤
- الحكم فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٦
- مذاهب الناس في المسألة، وأصولها ثلاثة عشر مذهبًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٥
- حجج من قال: التَّحريم كلُّه لغوٌ لا شيء فيه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٦
- حجج من قال: إنَّه ثلاثٌ بكلِّ حالٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٦ - ٤٣٧
- أفتى الصحابة في الخليَّة والبريَّة بأنَّها ثلاثٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٧
- حجة من جعله ثلاثًا في حقِّ المدخول بها، واحدةً بائنةً في حقِّ غيرها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨
- مأخذ من جعلها واحدةً بائنةً في حق الجميع: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨
- مأخذ من قال: إنَّها واحدةٌ رجعيَّةٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩
- مأخذ من قال: إنه على ما أراد من ذلك: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩
- مأخذ من قال: إنَّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٠
- الخلاف في التفريق بين الإيقاع والحلف في الطلاق والعتاق والنذر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤١