للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الخلاف فيما إذا خيَّر الرجل امرأته فاختارته أو اختارت نفسها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٦ - ٤٢٦

- لو اختارت المخيَّرة زوجَها هل يُعد طلاقًا رجعيًّا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٧

- هل التخيير تمليك أو توكيل، أو بعضه تمليك وبعضه توكيل؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٩

- تمليك الرجل امرأته الطلاق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٣، ٤/ ٢١٥، ٣٠٦، ٤/ ٥٤٦، ٥٥٣

- إذا قال لامرأته: «أمركِ بيدكِ» أو «اختاري»: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٠

- قوله: «أمرك بيدك» هل يقع ثلاثًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٦، «بدائع الفوائد» ١٣٧٨

- لو اختارت المخيَّرة نفسها، هل يعدُّ ثلاثًا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٨

- اضطراب الفقهاء الموقعين للطلاق بالتخيير في التفريعات والتفاصيل: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢١

- القول بأن التخيير لا أثرَ له لا يُعرَف عن أحدٍ من الصَّحابة البتَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٤

- الحكم فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٦

- مذاهب الناس في المسألة، وأصولها ثلاثة عشر مذهبًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٥

- حجج من قال: التَّحريم كلُّه لغوٌ لا شيء فيه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٦

- حجج من قال: إنَّه ثلاثٌ بكلِّ حالٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٦ - ٤٣٧

- أفتى الصحابة في الخليَّة والبريَّة بأنَّها ثلاثٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٧

- حجة من جعله ثلاثًا في حقِّ المدخول بها، واحدةً بائنةً في حقِّ غيرها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨

- مأخذ من جعلها واحدةً بائنةً في حق الجميع: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨

- مأخذ من قال: إنَّها واحدةٌ رجعيَّةٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩

- مأخذ من قال: إنه على ما أراد من ذلك: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩

- مأخذ من قال: إنَّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٠

- الخلاف في التفريق بين الإيقاع والحلف في الطلاق والعتاق والنذر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>