- مأخذ من قال: إنَّه يمينٌ مكفَّرةٌ بكلِّ حالٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٢
- التحريم بمنزلة اليمين في إيجاب الكفارة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٥
- لا فرقَ في التَّحريم في غير الزَّوجة بين الأَمة وغيرها عند الجمهور: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٦
- لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها: «إغاثة اللهفان الصغرى» ١٧
- لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة وهو يعرف العربية): «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٥
- قول الرجل: إحداكن طالق: «بدائع الفوائد» ١٢٤٧ - ١٢٤٩، ١٢٦٢، ١٢٧٣ - ١٢٧٤
- وقوله: أنتِ طالق، يريد: من عقال: «بدائع الفوائد» ١٣٧٣
- وقوله: أنت طالق لا كلمتك، وأعاده، هل يقع؟: «بدائع الفوائد» ١٠٥٥ - ١٠٥٦
- الفرق بين تقدم الطلاق على الشرط، وتقدم الشرط على الطلاق: «بدائع الفوائد» ٨٨
- لو قال لمطلقة رجعية: (أنت طالق) لزمه طلقة أخرى، وفيه تفصيل: «بدائع الفوائد» ١٧، ١٩
- إذا قالت الزوجة: أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين أن أطلقك فأنتِ طالق، فهل يقع الطلاق، أو لابد من إرادة مستقلة؟: «بدائع الفوائد» ١١٣٥
- إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: «بدائع الفوائد» ١٤٧٨
- سألت امرأة الطلاق، فقال زوجها: إن الله قد طلقك: «بدائع الفوائد» ١٠٦٣ - ١٠٦٤
- اشتباه مطلقته بزوجته الأخرى: «بدائع الفوائد» ١٢٦٠ - ١٢٧٦، ٤/ ١٣٤١
- الاشتباه في عدد الطلاق: «بدائع الفوائد» ١٢٦٢، ١٢٧٢
- رجوع شهود الطلاق: «بدائع الفوائد» ١١١٤
- إذا لقي امرأة في الطريق فقال: تنحي يا طالق، فإذا هي امرأته: «بدائع الفوائد» ١٣٧٣
- محل الطلاق الزوجة أو الذمة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٢٧
- الاستثناء في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١٣، ٣٥٣، ٤/ ٥٢١، «بدائع الفوائد» ٨٨ - ٨٩، ٣/ ٩٢٢ - فما بعدها
- نفوذ طلاق الكافر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٦، ٤٣٤