للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- عدة المختلعة: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧٧، ٦/ ٢٨٣، ٣١٤، ٣٢٣، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٦

- عدة المعتقة المخيرة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧١

- عدة الأمة: «زاد المعاد» ٦/ ٢٨٥، «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٤، ٥٤٦

- عدة الأمة التي لم تبلغ: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩٣

- عدة أم الولد إذا توفّي عنها مولاها أو أعتقها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٨٠، «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٧، ٥٨٨

- عدة الزانية والموطوءة بشبهة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧٢

- ليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٥

- حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحداد المعتدة نفيًا وإثباتًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٩٨، ٣/ ٢١٩

- المقصود من الإحداد على الزوج الميت: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٥

- الإحداد على الزوج وعلى الأم والأب، والفرق بينهما: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٣، ٣/ ٣٧٠

- عدم جواز الإحداد على الميت فوق ثلاثة أيام إلَّا على الزوج وحده، وسبب ذلك: «زاد المعاد» ٦/ ٣٤٨

- الإجماع على وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها (إلّا ما نقل عن الحسن البصري والحكم بن عتيبة): «زاد المعاد» ٦/ ٣٤٩

- يستوي في الإحداد جميع الزوجات: المسلمة والكافرة، والحرة والأمة، والصغيرة والكبيرة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥١

- حجة من استثنى الكافرة والصغيرة من الإحداد: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٢

- الإحداد تابع للعدة بالشهور إلا الحامل فبوضع الحمل: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥١

- إذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥١

<<  <  ج: ص:  >  >>