- مراتب الدعاوى عند أهل المدينة: «الطرق الحكمية» ٢٣٣
- لا تقبل الدعوى إذا كانت منافية للعرف أو الحس: «الطرق الحكمية» ٢٤٣ - ٢٤٥، ٢٦٦، ٢٩٤، ٣٠٣، ٣٠٧
- منع سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق: «الطرق الحكمية» ٥٦، ٢٦٦، ٢٩٤، ٣٠٧
- دعوى المرأة: «أن زوجها لم يكن ينفق عليها فيما مضى» غير مقبولة؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها: «الطرق الحكمية» ٥١، ٥٦، ٢٣٧
- لا يقبل قول المرأة على ضرتها أنها أرضعتها: «الطرق الحكمية» ٥٣١
- إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت أو الدكان فالقول قول من يدل الحال على صدقه: «الطرق الحكمية» ٥٧، ٢٥٦
- إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين، وأنكر ذلك، وهي ثيب: «الطرق الحكمية» ١٢١
- إذا ادعى كفنًا على ميت أنه له، ولا بينة: «الطرق الحكمية» ٢٩٤
- إذا ادعى على ميتٍ دينًا أو أنه أوصى له بشيء، فأنكر وصيه: «الطرق الحكمية» ٢٩٥
- إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه: «الطرق الحكمية» ٤١٩
- شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه: «الطرق الحكمية» ٤٢٠
- إذا ادعى الأسير الإسلام: «الطرق الحكمية» ٥١١
- إذا ادعى السبي نسبًا، وأقاموا بينة من الكفار: «الطرق الحكمية» ٥١١
- دعوى الرجل على المرأة النكاح، ودعواها عليه الطلاق: «الطرق الحكمية» ٢٩٦
- إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان صدق بلا يمين: «الطرق الحكمية» ٣٠١
- إذا ارتاب الحاكم بالدعوى سأل المدعي أو بمن القول قوله كالأمين والمدعى عليه: «الطرق الحكمية» ٦٥
- إحضار المدعى عليه إلى مجلس الحكم: «الطرق الحكمية» ٢٦٨
- المسافة التي يحضر منها المدعى عليه: «الطرق الحكمية» ٢٦٨