- المواضع التي تقبل فيها شهادة الرجل والمرأتين: «الطرق الحكمية» ٤٠١
- نصاب الشهادة على حد الزنا: «الطرق الحكمية» ٤٣٥
- اشتراط أربعة شهود في كل ما يوجب القتل، وبيان ضعفه: «الطرق الحكمية» ٤٤٠
- نصاب الشهادة على حد اللواط: «الطرق الحكمية» ٤٣٥ - ٤٣٧
- نصاب الشهادة على من أتى بهيمة: «الطرق الحكمية» ٤٣٩
- لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة شهود: «الطرق الحكمية» ٢٥٢، ٤٣٣
- قبول شهادة العبد: «الصواعق» ٣٠٨
- الشهادة في الرضاع بين الزوجين: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٠
- الحكمة في جعل شهادة المرأة على النصف من الرجل: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٧
- الحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٠٤
- الحكمة في تخصيص خزيمة بن ثابت بجعل شهادته بشهادتين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٤٣
- شهادة القريب لقريبه أو عليه: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٣٣، ٢٧٣
- شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما: جائزة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٤٩
- مدار شهادة ذي الولاء على التهمة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٧٣
- شهادة الرقيق: «أعلام الموقعين» ١/ ٦٢، ٢٠٨، ٢/ ٥٦، ٢/ ٣٨٢، ٥/ ٧٤
- الحكم بشهادة الفساق: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٠٣، ٢١٩، ٥/ ٧٣، ١١١
- شهادة مجهول الحال: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٧٤، ٢/ ١٦٦
- شهادة المحدود في القذف: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٦٠
- ردّ شهادة شاهد الزور: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٤٩
- شهادة المنافق وردّها: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٥
- الأقْلَف لا تُقبل شهادته حتى يختتن: «تحفة المودود» ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤١، ٢٥٥، ٢٨٧، ٢٨٨