للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يجوز للمرأة كشف وجهها لتحمُّل الشَّهادة عليها وإن لم تجب: «تحفة المودود» ٢٥٠

- لا يُشترط في الشهادة التلفُّظ بلفظ «أشهد»: «زاد المعاد» ٣/ ٦١٣ - ٦١٥، «الطرق الحكمية» ٥٣٨، «بدائع الفوائد» ١٤، ٤/ ١٣٧٠ - ١٣٧٢

- لا يُشترط ذكر الجدّ في العقود إذا أغنى اسمه واسم أبيه عن ذكره: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٢

- تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤

- إجازة الشهادة على الوصية المختومة: «زاد المعاد» ٥/ ٩٥

- قبول شهادة الأعمى: «مفتاح دار السعادة» ٥٤٨

- لا تصح شهادة الوالد لولده: «مفتاح دار السعادة» ١١١٢

- الشهادة المتعينة حقٌّ على الشاهد يجب عليه القيام بها: «الطرق الحكمية» ٣٩٣

- أخذ الجعل على الشهادة: «الطرق الحكمية» ٦٧٦

- شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عداونًا، مع أن العمدية صفةٌ قائمة بالقلب: «الطرق الحكمية» ٥٤

- الشهادة على الخطوط: «الطرق الحكمية» ٥٥٤

- علة رد الشهادة بالعداوة والقرابة والأنوثة، دون الرواية: «الطرق الحكمية» ٤٤٦

- أثر التهمة في باب الشهادة: «الطرق الحكمية» ٥٣١

- تفريق الحاكم الشهود وسؤالهم عن كيفية تحملهم للشهادة إذا ارتاب بهم: «الطرق الحكمية» ٦٥

- المقتضي لقبول شهادة المسلم: عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه: «الطرق الحكمية» ٤٤٦

- مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه: «الطرق الحكمية» ٤٦٨

- تقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في الناس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ الشهادة على العدالة، وهكذا القول في فسقه: «الطرق الحكمية» ٥٣٦

- يصح جرح الشهود وتعديلهم بناء على استفاضة حالهم: «الطرق الحكمية» ٥٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>