- يجوز للمرأة كشف وجهها لتحمُّل الشَّهادة عليها وإن لم تجب: «تحفة المودود» ٢٥٠
- لا يُشترط في الشهادة التلفُّظ بلفظ «أشهد»: «زاد المعاد» ٣/ ٦١٣ - ٦١٥، «الطرق الحكمية» ٥٣٨، «بدائع الفوائد» ١٤، ٤/ ١٣٧٠ - ١٣٧٢
- لا يُشترط ذكر الجدّ في العقود إذا أغنى اسمه واسم أبيه عن ذكره: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٢
- تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤
- إجازة الشهادة على الوصية المختومة: «زاد المعاد» ٥/ ٩٥
- قبول شهادة الأعمى: «مفتاح دار السعادة» ٥٤٨
- لا تصح شهادة الوالد لولده: «مفتاح دار السعادة» ١١١٢
- الشهادة المتعينة حقٌّ على الشاهد يجب عليه القيام بها: «الطرق الحكمية» ٣٩٣
- أخذ الجعل على الشهادة: «الطرق الحكمية» ٦٧٦
- شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عداونًا، مع أن العمدية صفةٌ قائمة بالقلب: «الطرق الحكمية» ٥٤
- الشهادة على الخطوط: «الطرق الحكمية» ٥٥٤
- علة رد الشهادة بالعداوة والقرابة والأنوثة، دون الرواية: «الطرق الحكمية» ٤٤٦
- أثر التهمة في باب الشهادة: «الطرق الحكمية» ٥٣١
- تفريق الحاكم الشهود وسؤالهم عن كيفية تحملهم للشهادة إذا ارتاب بهم: «الطرق الحكمية» ٦٥
- المقتضي لقبول شهادة المسلم: عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه: «الطرق الحكمية» ٤٤٦
- مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه: «الطرق الحكمية» ٤٦٨
- تقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في الناس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ الشهادة على العدالة، وهكذا القول في فسقه: «الطرق الحكمية» ٥٣٦
- يصح جرح الشهود وتعديلهم بناء على استفاضة حالهم: «الطرق الحكمية» ٥٣٧