- العدالة تتبعض، فيكون الرجل عدلًا في شيء فاسقًا في شيء: «الطرق الحكمية» ٤٦٩
- شهادة الفساق: «الطرق الحكمية» ٤٦١، ٤٦٦ - ٤٦٩
- مأخذ رد شهادة الفاسق: «الطرق الحكمية» ٤٦٧
- لم يأمر الشرع برد شهادة الفاسق جملة، وإنما أمر بالتثبت والتبين: «الطرق الحكمية» ٦٣
- إذا قامت على خبر الفاسق شواهد الصدق وجب قبوله والعمل به: «الطرق الحكمية» ٦٣
- شهادة أهل الأهواء والبدع: «الطرق الحكمية» ٤٦١ - ٤٦٦، ٤٨٤
- شهادة الكفار بعضهم على بعض: «الطرق الحكمية» ٤٧٠ - ٤٨٥، ٥٠٩ - ٥١٢
- شهادة الكفار على المسلمين في السفر: «الطرق الحكمية» ٤٨٥ - ٥٠٩
- هل يشترط أن يكونوا من أهل الكتاب؟: «الطرق الحكمية» ٥١٢
- شهادة الكفار مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون: «الطرق الحكمية» ٥١٠
- هل تعتبر عدالة الكافر في الشهادة بالوصية في دينه؟: «الطرق الحكمية» ٥١٢
- الحكم بشهادة كافر وكافرتين: «الطرق الحكمية» ٥١٣
- شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة: «الطرق الحكمية» ٢٢٤
- شهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه، من غير يمين: «الطرق الحكمية» ١٦٧، ١٩٥، ٣٣٣
- شهادة النساء: «بدائع الفوائد» ٨، ٤/ ١٣١٩
- جاءت الشريعة بأن الأنثى على النصف من الذكر في ميراثها وشهادتها وديتها وعتقها: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤
- المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء: «الطرق الحكمية» ٢٠١ - ٢٢٤، ٣٣٨ - ٣٤١، ٤٠٣ - ٤٠٧، ٤٢٨، ٤٣١
- مواضع قبول شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة: «أعلام الموقعين» ٥/ ٧٢