- إذا طلق إحداهما لا بعينها، ثم ماتت إحداهما، هل يتعين الطلاق في الباقية أم يقرع بين الميتة والحية؟: «الطرق الحكمية» ٧٩٢
- إذا خرجت القرعة على امرأة، ثم تذكر أن المطلق غيرها:«الطرق الحكمية» ٧٩٤
- رجل له امرأتان: مسلمة ونصرانية، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما، وكان قد دخل بهما جميعًا:«الطرق الحكمية» ٧٩٧
- رجل له ثلاث نسوة، فطلق واحدة منهن، ولم يدر أيتهن، ثم مات:«الطرق الحكمية» ٧٩٨
- رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين:«الطرق الحكمية» ٨٠٠
- رجل قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلع عبيده كلهم:«الطرق الحكمية» ٨٠٢
- رجل له أربع نسوة قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن:«الطرق الحكمية» ٨٠٢
- رجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما ورضيت الأخرى:«الطرق الحكمية» ٨١١
- رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده:«الطرق الحكمية» ٨١٥
- رجل أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده:«الطرق الحكمية» ٨١٦
- إذا قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما الأول:«الطرق الحكمية» ٨٠٥
- إذا قال: أول ولد تدلينه فهو حر، فولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا:«الطرق الحكمية» ٨٠٦