للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول الحموي في معنى الضابط: "ما يجمع فروعًا من باب واحد، بخلاف القاعدة وهي ما يجمعها من أبواب شتى" (١).

ويقول الكفوي عن القاعدة: "وهي تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعًا من باب واحد" (٢).

ويقول الباحسين: "والفرق بينه وبين القاعدة، كما قالوا: أن القاعدة تكون الفروع الداخلة تحتها من أبواب مختلفة كقاعدة (المشقة تجلب التيسير) التي تدخل فيها فروع العبادات، والمعاملات والجنايات وغيرها.

وأما الضابط فإن الفروع الداخلة تحته تكون من باب واحد؛ كقولهم: (كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها)، و (ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود، وما لا فلا)، فإن جزئيات هذين الضابطين داخلة في باب الصلاة، ولا تتعداه إلى غيره" (٣).

كما أن للضابط إطلاقات عديدة ومختلفة عند أهل العلم؛ فمن ذلك: إطلاق الضابط على تعريف الشيء؛ كضابط العَصَبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، ويطلق على المقياس الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني؛ كقولهم: (ضابط المشقة المؤثرة في التحقيق هو كذا)، ويطلق على تقاسيم الشيء، أو أقسامه؛ كقول بعضهم: (ضابط الناس في الإمامة أقسام ... )، ومنهم من أطلقه على القاعدة والعكس واقع أيضًا (٤).


(١) غمز عيون البصائر، للحموي (١/ ٣١).
(٢) الكليات (ص ٧٢٨).
(٣) قاعدة العادة محكمة، للباحسين (ص ١٥ - ١٦).
(٤) انظر: القواعد الفقهية -المبادئ- المقومات - المصادر الدليلية -، للباحسين (ص ٦٣ - ٦٥).