للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من العبد كان فعلها سدى؛ لأنَّها على خلاف الأمر والتكليف، بل لا تنعقد من أصلها، وهي مردودة على صاحبها.

ثالثًا: ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك) (١).

يقول الإمام ابن تيمية: "ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف كما في "الصحيحين" عن عمر بن الخطاب" (٢)، ثم ذكر حديث عمر.

فاستدل - رحمه الله - بالحديث على القاعدة، ووجه ذلك: أن عمر - رضي الله عنه - أوقف فعله وتقبيله على رؤيته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فتبرأ - رضي الله عنه - من فعل التقبيل في حال أنه لم يثبت لديه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك.

* المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

لقد حرص أهل العلم أشد الحرص على بيان هذه القاعدة الشرعية، واستعملوها في ردِّهم لكثير من البدع والحيل، وفيما يأتي أنقل بعض ما وقفت عليه من أقوال تؤيد معنى القاعدة، وتقرر مفهومها الذي دلت عليه:

يقول الإمام ابن تيمية: "فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع" (٣).

ويقول -رحمه الله- أيضًا: "والعبادة مبناها على التوقيف والإتباع لا على الهوى والابتداع" (٤).


(١) سبق تخريجه. انظر: (ص ٢٣٨).
(٢) مجموع الفتاوى (١/ ٣٣٤).
(٣) مختصر الفتاوى المصرية (ص ٢٦٩).
(٤) مجموع الفتاوى (١/ ١٤١).