للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البحر إلا الإخلاص، لا ينجيني في البر غيره، اللَّهُمَّ إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمًا فجاء فأسلم) (١).

* المسألة الثالثة* أقوال أهل العلم في اعتماد معنى القاعدة

تواتر ذكر معنى القاعدة في كلام أهل العلم وتقريراتهم، وفيما يأتي أذكر بعضًا مما وقفت عليه من ذلك مما يشير إلى اعتماد العلماء لمعنى القاعدة:

يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "القاعدة الرابعة: أنَّ مشركي زَمانِنَا أغلظُ شِرْكًا مِنَ الأوَّلين؛ لأن الأولينَ يُشركُونَ في الرخاءِ ويُخْلصونَ في الشدةِ، ومُشركُو زَماننا شركُهم دائمًا في الرخاء والشدة" (٢).


(١) أخرجه النسائي في السُّنن الصغرى، كتاب تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد (٧/ ١٠٥ - ١٠٦)، برقم (٤٠٦٧)، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام (٣/ ٥٩)، برقم (٢٦٨٣)، وذكره الهيثمي من طريقين، ثم قال عقبهما: ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد (٦/ ١٦٩)، والحاكم في المستدرك في ذكر مناقب عكرمة ابن أبي جهل (٣/ ٢٦٩)، برقم (٥٠٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٠٤)، برقم (٣٦٩١٣)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ١٠٠)، برقم (٧٥٧)، والبزار في مسنده (٣/ ٣٥٠)، برقم (١١٥١)، وذكره العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. [انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٣٠٠)، برقم (١٧٢٣)، وصحيح الجامع حديث رقم (٢٤٢٦)].
(٢) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٢/ ٢٦)، وقال رحمه الله أيضًا: "فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين؛ أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء". [كشف الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٦/ ١٢٤)].