للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخطاب بقطعها فقطعت" (١).

يقول الإمام النووي (٢): "قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير، ونزول الرضوان والسكينة، وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها، وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى" (٣).

* المسألة الثالثة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

فيما يلي أذكر ما وقفت عليه من أقوال لأهل العلم في ذكرهم لهذه القاعدة أو استدلالهم بها أو لها:

يقول الإمام ابن تيمية: "وأصل هذا الباب: أنه ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة اللّه فيها بالصلاة، والدعاء، والذكر، والقراءة، ونحو ذلك، إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج" (٤).

وقال -رحمه الله-: "وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة، وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد، كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه من البقاع هو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه، ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر


(١) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٥١) فما بعدها.
(٢) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي، النووي، الفقيه الحافظ الشافعي.
له مؤلفات كثيرة منها: المجموع شرح المهذب لم يتمه، وروضة الطالبين، ورياض الصالحين، وغيرها. توفي -رحمه الله- سنة ٦٧٦ هـ. [ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٥٣)].
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ٥).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٣٧ - ١٣٨).