للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي في معناه: "وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد، أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله تعالى، وأنه لا يجوز بحال والعلم عند الله تعالى" (١).

ويقول الشيخ السعدي في مقاصد كتاب التوحيد، وتناسق أبوابه: "ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربًا إليها، وشركًا بالله قد صار مشعرًا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله، فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم.

ولهذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم، وجميع ما يختص بهم؛ إبعادًا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر، التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفًا من التشبه المحذور" (٢).

* المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في اعتماد معنى القاعدة

لقد تضافرت أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة؛ وذلك لما لها من المكانة العظيمة، والمنزلة العالية؛ إذ عليها مبنى الشريعة المتضمنة لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وفيما يأتي ذكر بعض أقوالهم المؤيدة والمقررة لمعنى القاعدة:


(١) أضواء البيان (٥/ ٢٤٩).
(٢) القول السديد في مقاصد التوحيد (ص ٥٦).