للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قصدًا وخطبته قصدًا) (١). "أي: بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق" (٢).

معنى الوسائل والمقاصد اصطلاحًا:

ما ذكره أهل العلم في معنى الوسائل والمقاصد المذكورة في القاعدة له ارتباط واضح، وعلاقة ظاهرة بمعاني هذه المفردات اللغوية؛ فالوسائل عندهم هي الطرق الموصلة التي يتقرب بها إلى المصالح والمفاسد، كما أن المقاصد لديهم هي المصالح والمفاسد التي اعتمدها الشرع، وتوجه إلى اعتبارها ومراعاتها، وهذا هو المعنى الأول من معاني مادة (قصد)، وإذا أضيفت إلى العباد، أو إلى المكلفين فالمقصود هو نياتهم وما يؤمونه ويتوجهون إليه بقلوبهم.

وقيل: لفظ الوسائل له معنيان عند أهل العلم:

الأول: معنى عام؛ وهو: الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد.

الثاني: معنى خاص؛ وهو: الأفعال التي لا تقصد لذاتها؛ لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة، ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعال أخرى هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة والمؤدية إليها (٣).

وأما المقاصد فكما سبق هي جملة المصالح والمفاسد التي اعتبرها الشارع، ومنهم من عرَّف المقاصد بقوله: "المقاصد هي المعاني والحِكَم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل


(١) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (٢/ ٥٩١)، برقم (٨٦٦).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٥٣).
(٣) انظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية، د. مصطفى مخدوم، الناشر: دار إشبيليا للنشر والتوزيع (ص ٥١٧).