للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقول الإمام ابن كثير: "وباب القربات يُقْتَصَرُ فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء" (١).

ويقول الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ: "وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسُّنَّة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة، أو الاستحسان، أو القياس، أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد، والعبادات، والمقدرات؛ كالمواريث، والحدود لا مجال لتلك فيها" (٢).

ويقول - رحمه الله - أيضًا في حكم اتخاذ الأعياد: "وعلى هذا فتخصيص يوم من الأيام وتمييزه على غيره بشيء من الطاعات أمر توقيفي، إنما يصار في معرفته إلى الشريعة المطهرة، ولم تخصص الشريعة يومًا من الأيام باتخاذه عيدًا للإسلام سوى يومي العيدين؛ عيد الفطر، وعيد النحر، وما يتبعه من أيام التشريق الثلاثة، وسوى العيد النسبي وهو يوم الجمعة، فإنه عيد الأسبوع، فليس للمسلمين أن يتخذوا عيدًا سواها" (٣).

ويقول الإمام عبد العزيز بن باز: "لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسُّنَّة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السُّنَّة أو إجماع قطعي" (٤).

ويقول العلامة العثيمين: "فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم


(١) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٥٩)، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٤٣ - ٤٥).
(٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٣/)، برقم (٨٢٠)، بعنوان: (الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج غير مشروع).
(٣) المصدر نفسه (٣/) رقم (٨١٣)، بعنوان: (حكم إقامة الموالد وذكريات الأيام ... ).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ٢٢).