للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل المستدل (١)، والمُوْجِب بالكسر هو الدليل نفسه (٢).

فمثلًا ثبوت الحكم الشرعي هو مُوْجَب ثبوت الدليل، فالدليل هو المُوْجِب للحكم الشرعي، فإذا انتفى المُوْجِب انتفى المُوْجَب، فَيُسْتَدلُّ بعدم المُوْجِب على عدم المُوْجَب؛ لأن وجوده بدون سبب محال، فإذا علمنا أن لا سبب يقتضي وجوده علمنا عدم وجوده، ولهذا يقال: لا مُوْجِب بلا مُوْجَب (٣).

والمُقْتَضَى: اسم مفعول من الفعل (اقْتَضى)، على وزن (افْتَعَلَ) أصله (قَضَى) معتل اللام، وأصل الفعل (اقْتَضَيَ) فقلبت الياء ألفًا مقصورة لوقوعها متحركة بعد فتحة في آخر الكلمة، واسم الفاعل (مُقْتَضٍ)، والمصدر (اقْتضاءٌ)، ومعنى (المُقْتَضَى): ما يطلبه ويستدعيه ويستلزمه (المُقْتَضِي) (٤)، وَيُطلق الْمُقْتَضَى على اللَّازِمُ الَّذِي اقْتَضى النَّصُّ تَقْدِيرَهُ (٥).

ومن أهل العلم من جعل المُوْجَب والمُقْتَضى بمعنى واحد، فكلاهما عبارة عن ناتج ومُسَبَّب وأثر.

قال الإمام النووي: "مُوْجَبُ البيع: هو بفتح الجيم؛ أي: مقتضاه" (٦).

وقال البهوتي: "فإن مُوْجَبَ الشَّيءِ هو مُقْتَضَاه" (٧).

وقال أيضًا: "لأنَّ مَوْجَبَ الشَّيْءِ هو أَثَرُهُ الذي ترتب عليه" (٨).


(١) إرشاد الفحول للشوكاني (ص ٣٨٥).
(٢) الفروق للقرافي (٤/ ٥٧).
(٣) انظر: درء التعارض (٨/ ١١٧)، وإعلام الموقعين (٣/ ٢٧٢).
(٤) انظر: معجم تصريف الأفعال العربية، للدحداح (ص ٣٥٠).
(٥) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي (١/ ٥٢).
(٦) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٧٨).
(٧) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، وهو المسمى بشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٠٥).
(٨) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٦/ ٣٢٣)، وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٢/ ١٩٨).