للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال رحمه الله: وهذا قول أهل العلم. قال الشافعي. لأن سكنى أهل البادية سكنى مقام غبطة وظعن غبطة، ا. هـ. منه.

قلت: نص الموطإ: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها، قال مالك: وهذا الأمر عندنا، ا. هـ.

ولعله ما تسند عليه المرأة المطلقة أو المتوفى عنها اليوم في موريتانيا، فإن الموريتانية أين كانت، ترجع لبيت أهلها بمجرد طلاقها، رجعية كانت أو بائنًا، أو متوفى عنها، ولكننا إذا قلنا بجواز ذلك للبدوية فإنه متكر شنيع بالنسبة للقروية والمدنية، وأولياء الأمور مسئولون عن ذلك، وبالله تعالى التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>