للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَسْكَنِهَا؛ كَسُقُوطِهِ أوْ خَوْفِ جَارِ سُوء، ولَزِمَت الثاني والثَّالِثَ، والخُروجُ في حَوَائِجَهَا طَرَفَيِ النَّهَارِ، لَا لِضَرَرِ جِوَارٍ لِحَاضِرَةِ. ورَفَعَتْ لِلْحَاكِمَ وأقْرعَ لِمَنْ يَخْرُجُ إنْ أشْكَلَ. وهَل لا سُكْنَى لِمَنْ سَكَنَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا؟ قَوْلَانِ. وسَقَطَتْ إنْ أقَامت بِغَيْرِهِ؛ كَنَفَقَةِ وَلَدٍ هَرَبَتْ بِهِ ولِلْغُرَمَاءِ بَيْعُ الدَّارِ فِي المُتَوَفَّى عَنْهَا، فإنْ ارتَابَتْ فَهِيَ أحَقُّ، ولِلْمُشْتَرِي الخِيَارُ ولِلزَّوْجِ فِي الأشْهُرِ ومَعَ تَوقُّعِ الْحَيْضِ قَوْلَانِ. ولوْ بَاعَ إنْ زَالَتِ الرِّيبَةُ فَسَدَ، وأُبْدِلَتْ فِي المُنْهَدِم والمُعَارِ والمُسْتَأجَرِ المُنْقَضِي المُدَّةِ. وإنْ اخْتَلَفَا فِي مَكَانَيْنِ أجيبَتْ، وامرأة الأمِيرِ ونَحْوهِ لَا يخْرِجُهَا الْقَادِمُ، وإن ارْتَابَتْ كالحُبُسِ حَيَاتَهُ بِخِلَافِ حُبُس مَسْجِدٍ بِيَدِهِ. ولأمِّ وَلَدٍ يَمُوتُ عَنْهَا السُّكْنى وزيدَ مَعَ الْعِتْقِ نَفَقَةُ الْحَمْل كَالْمُرْتَدَّةِ والمشتَبِهَةِ إنْ حَمَلَتْ. وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ، عَلَيْهَا أوْ عَلى الواطِئ؟. قَوْلَانِ.

= تنبيهُ: يجوز خروج المعتدة المطلقة بائنًا أو متوفى عنها لحوائجها نهارًا. أمَّا المطلقة بائنًا، فهو لما رواه أبو الزبير عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجذ نخلًا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اخْرُجِي فَجُذي نَخْلَكِ لَعَّلكِ أن تَصَدَّقِي مِنْهُ أو تَفْعَلِي خَيْرًا". وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الطلاق، ومسلم بنحوه في الطلاق أيضًا. وقد صرح أبو الزبير عنده بسماعه من جابر، فانتفت شبهة تدليسه. كذا قال شعيب في تعليقه على شرح السنة.

وأما دليل جواز خروج المتوفى عنها، فلما رواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خبَّاب توفي، وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثًا لهم بقناة، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرًا فتصبح في حرثهم، فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها، ا. هـ. منه.

وأما البدوية المتوفى عنها زوجها، ففي شرح السنة للبغوي: قال عروة بن الزبير في المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>