للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِرَاءةُ، لا بلا نَقدٍ، وهل مُطلَقًا أو إلَّا الوجِيبةَ؟. تأويلان. ولَا إنْ لَمْ يَدخُلْ إلَّا أنْ يُسْكنَهَا إلَّا لِيَكُفَّهَا، وسَكَنَتْ عَلى مَا كَانَتْ تَسْكُنُ ورَجَعَتْ لَهُ إن نَقَلَهَا، واتُّهِمَ، أوْ كانَتْ بِغَيْرِهِ، وإن بِشَرْطٍ فِي إجَارَةِ رَضاعٍ وَانْفَسَخَتْ، ومَعَ ثِقَةٍ إنْ بَقي شَيْء مِنَ الْعِدَّةِ إنْ خَرَجَتْ صرُورَةً فَماتَ، أوْ طَلَّقَهَا فِي كالثَّلَاثَةِ الْأيَّامِ، وَفِي التَّطوُّاعِ أوْ غَيْرِهِ إنْ خَرَجَ لِكَربَاطٍ لَا لِمُقَامٍ وَإنْ وَصَلَتْ، وَالأحْسَنُ ولَوْ أقامَتْ نَحْوَ السِّتَةِ الأشْهُرِ، والمُخْتَارُ خِلَافُهُ. وفي الانْتِقَالِ تَعتَدُّ بأقْرَبِهِمَا أوْ أبْعَدِهِمَا أو بِمَكَانِهَا، وعَلَيْهِ الكِرَاءُ رَاجِعًا. ومَضَتْ المُحْرِمَةُ أو المعْتَكِفَةُ أوْ أحْرمَتْ وَعَصَتْ. وَلَا سُكْنَى لأمَةٍ لَمْ تُبَوَّأْ، وَلَهَا حِينئِذٍ الانْتِقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا كَبَدَويَّةٍ ارْتَحَلَ أهْلُهَا فَقَطْ، أوْ لعُذْرٍ لَا يُمْكِنُ المُقَام مَعَهُ

(١) وقوله: إن دخل بها والمسكن له أو نقد كراء؛ فقد روى مالك عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري- أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعْبُدٍ له أبَقُوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم، لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، ولا نفقة. فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نَعَمْ". فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، أو المسجد، دعاني، أو أمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعيت له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كَيْفَ قُلْتِ"؟ قالت: فرددت عليهِ القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: "امْكُثِي في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أجلَهُ". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمات أرسل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. ا. هـ.

قالت شعيب: هذا الحديث أخرجه في الموطإ جـ ٢/ ٥٩١ في الطلاق -باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل -وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي في الطلاق باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟. وابن ماجه في الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والدارمي في الطلاق، باب خروخ المتوفى عنها زوجها. ا. هـ. منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>