للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّمَتُعُ بِشَوْرَتِهَا (١)، ولَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا. ولَهُ مَنْعُهَا مِنْ أكْلِ كَثُومٍ، لَا أبَويهَا وَوَلَدهَا مِنْ غَيْرِهِ أنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وحُنِّثَ إِنْ حَلَفَ؛ كَحَلِفِهِ أن لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا -إنْ كانَتْ مَأمُونَةً وَلَوْ شَابَّةً- لا إنْ حَلَفَ لا تَخْرُجُ. وقُضِيَ لِلصِّغَارِ كل يَوْمٍ ولِلكِبارِ كُل جُمُعَةٍ كَالْوَالِدَيْنِ، ومَعَ أمِينَةٍ إنِ اتَّهَمَهَا، وَلَهَا الامْتِنَاعُ مِنْ أنْ تَسْكُنَ مَعَ أقارِبِهِ، إلَّا الْوَضِيعَةَ، كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأحَدِهِمَا إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ إلَّا

= هريرة؛ فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب معطوفًا بثم، وقد نبه القرآن على ذلك في قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} الآية. فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الأم، للأحاديث ولتنبيه الآية. ا. هـ. منه بتصرف.

وقال الشوكاني هنا: فيه دليل على أن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر، حيث لا يتسع مال الإبن إلا لنفقة واحد منهما. وإليه ذهب الجمهور، كما حكاه القاضي عياض فإنه قال: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب. وقيل: إنهما سواء. وهو مروي عن مالك وبعض الشافعية. وقد حكى الحارث المحاسبي الإِجماع على تفضيل الأم على الأب، ا. هـ. منه.

وقال الخرقي: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم.

قال ابن قدامة: الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والِإجماع؛ أما الكتاب: فقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فقد أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه وتعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢). وقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (٣). ومن الإِحسان الإِنفاق عليهما عند حاجتها. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: وله التمتع بشوْرتها، هو مما لا خلاف فيه عند أحد من المسلمين، لكن من =


(١) سورة الأحقاف بقراءة نافع: ١٥.
(٢) سورة الإسراء: ٢٣.
(٣) سورة الطلاق: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>