للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يَبْنِي وَهُوَ معَهُ، وَقُدِّرت بِحَالِهِ مِنْ يَوْمٍ أو جُمُعَةٍ أوْ شَهْرٍ أو سَنَةٍ. والكسْوَةُ بِالشِّتَاءِ والصَّيْفِ؛ وضُمِنَتْ بالْقَبْضِ مُطْلَقًا كَنَفَقَةِ الوَلَدِ إلا لبِيّنَةٍ على الضَّيَاعِ، ويَجُوزُ إعْطَاءُ الثّمَنَ عَمَّا لَزمَهُ.

= غير أن تلزم بإحضار تلك الشورة، فما تبرعت بإحضاره من الجهاز، أو تبرع أهلها به، كان للزوج التمتع به، أما أن تلزم بشراء جهاز بما أوجب الله لها من مهر في مقابل ما استحله من فرجها، فذلك ما تأباه النصوص الشرعية، وقد تقدم بحث ذلك عند قول المصنف في الصداق: ولزمها التجهيز بما قبضته، وننقل هنا ما وقفنا عليه بعد ذلك في الجزء الرابع من فقه المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري في صفحة ١٧٦. قال: وأما مسألة الجهاز فإن الصحيح الذي لا ريب فيه أن كل شيء يذكر مهرًا، ويقع التعاقد عليه بصفته مهرًا، فإنه لا مقابل له إلا نفس الزوجة دون شيء آخر، مهما كان كثيرًا؛ فإذا تزوجها على ألف جنيه مهرًا، وكانت العادة أن مثل هذا المهر يقابل بجهاز كبير يليق بحالهما، ولكنها لم تفعل، فإنه لا حق للزوج في مطالبتها بالجهاز، وإذا جاءت بجهاز كان ملكًا لها لا حق للزوج فيه، أما إذا تعاقدا على مهر، ثم أعطى لها مبلغًا آخر تتجهز به، فأخذته ودخلت له بدون جهاز، فإن سكت زمنًا يدل على رضاه سقط حقه في المطالبة، وإلا كان له الحق في المطالبة؛ لأنه لم يتبرع لها وإنما أعطاها لعمل ما هو واجب عليه، فإنه يجب على الرجل أن يعد للمرأة محلًا بثشمل على حاجيات المعيشة. ا. هـ. المقصود منه. ولا ينقضي العجب إذًا من قضاة -في بعض البلاد الإسلامية- يحكمون على من لم تتجهز مما استحلته ببضعها، مما نهى الله أن يؤخذ منه بعد أمره بإعطائه كاملًا، يحكمون عليها بإسقاط ثلثه مثلًا في مقابلة الجهاز الذي لم تأت به، والذي هو من واجب الزوج لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>