(١) وقوله: ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله، دليله قوله تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}(١) قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة -ثلاثًا أو أقل منهن- حتى تضع حملها، وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر، وابن مسعود، وشريح، والنخعي، والشعبي، وحماد، وابن أبي ليلى، والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع.
وقال ابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. قال ابن المنذر: وبهذا القول أقول؛ لأنهم أجمعوا على أن نفقة=