= (٢) وقوله: ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع، ذكر البغوي في شرح السنة، قال: إذا كانت لرجل دابة أو شاة أو بعير، علفه بما يقيمه، فإذا امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه. قال: ولا تحلب أمهات الأولاد إلا فَضْلًا عما يقيم أولادهن -هذا كله كلام الشافعي- قال شعيب هو في الأم حـ ٥/ ٩٠، ص ٩٠ - ٩٢.
وفي الشوكاني في الكلام على حديث ابن عمر في التي عذبت في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، قال: فأولى ما يستدل به على وجوب الإنفاق على الحيوان المملوك حديث الهرة؛ لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ليس مجرد ترك الإنفاق بل مجموع الترك ولحبس، فإذا كان هذا الحكم ثابتًا في مثل الهرة، فثبوته في مثل الحيوانات التي تملك أولى؛ لأنها مملوكة محبوسة مشغولة بمصالح الملك.
وقوله: وإلا بيع، قال الحطاب: ويروى عن أبي يوسف أنه يقضى على الرجل بعلف دابته كما يقضى عليه بنفقة عبده، لما جاء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل حائط رجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رق له وذرفت عيناه، فمسح النبي -صلى الله عليه وسلم- سروه وذفريه حتى سكن ثم قال:"مَنْ رَبُّ هذَا الجَمَلِ"؟. فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"أفَلا تَتَّقِي اللهَ في الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ الله أيَّاهَا؛ فَإنَّهُ شَكَا إليَّ أنَّكَ تُجِيعُهُ". قال: وقال أبو عمر: يجبر الرجل على أن يعلف دابته أو يرعاها، إن كان في رعايتها ما يكفيها، أو يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحه ولا يترك يعذبها بالجوع. ا. هـ. منه. بتصرف.
(٣) وقوله: وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين الخ. قد تقدم الكلام عليه استطرادًا بما فيه كفاية إن شاء الله، فليرجع إليه من شاء.
(٤) وقوله وإعفافه بزوجة، مشى المصنف فيه على شطر القاعدة القائل بأن النكاح قوت لا تقوم البنية دونه لا تفكه. وقد عقدها في المنهج المنتخب بقوله:
هَلِ النكاح قوت أو تفكه؟ … إعْفَافُ وَالِدٍ عليه يُفقه