للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذَّكرِ حَتَى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلى الكَسْب، والأنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجُهَا (١)، وتَسْقُطُ عَنِ المُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إلا لِقَضِيَّةِ، أوْ يُنْفِقَ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ. واسْتَمَرَّتْ إنْ دَخَلَ زَمِنَةً ثُمَّ طَلَّقَ، لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً أوْ عَادَتِ الزَّمَانَةُ. وعَلى المكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأبُ فِي الكِتَابَةِ. ولَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عَنِ الكتابَةِ. وَعَلى الأمِّ المُتَزَوِّجَةِ أو الرجْعِيَّةِ رَضاعُ وَلَدِهَا بلا أجْرٍ إلَّا لِعُلُوِّ قَدْرٍ كالْبَائِن إلَّا أن لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا، أوْ يُعْدِمَ الأب أو يَمُوتَ، ولا مَالَ للصَّبِيِّ، واسْتَأجَرَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبانٌ، ولَهَا إنْ قَبِلَ غَيْرَهَا أجْرَةُ المِثْل، ولَوْ وجَدَ

= قال شيخ مشائخنا محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني في شرح هذا البيت: يعني أن النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات؟ ويبنى على ذلك وجوب تزويج الوالد على ولده إن احتاج، والمملوك على مالكه، وعليه أيضًا دخول الزوجة في قوله: كل ما أعش فيه حرام. وقوله: تأمل الأم .. يعني أنه ينظر في وجوب إعفافها على القول بأن النكاح قوت، والفرق بينها وبين الأب، العار الذي يلحق ولدها في عرضها على الرجال وطلبه منهم أن يتزوجوها، فهل يسقط عنه ذلك اعفافها أولا؟ (١) وقوله: ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلًا قادرًا على الكسب، والأنثى حتى يدخل زوجها، قد تقدم استجلاب أدلة وجوب نفقة الولد، وتقرير ما ذكره، قال الحطاب: يعني إنه يجب بالقرابة أيضًا على الأب الحر -إذا كان له فضل مال عن قوته وقوت زوجته، إن كانت له زوجة -نفقة الولد الذكر الحر، إذا لم يكن له مال ولا كسب بصنعة لا تلحقه فيها معرة، فإن كان له مال أو صنعة لم تجب على الأب، إلا أن يمرض الولد أو تكسد صنعته فتعود النفقة على الأب، وإن لم يكن فيها كفاية وجب على الأب التكميل، وتستمر نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلًا قادرًا على الكسب أو يحدث له مال أو صنعة، وحكم الأنثى كذلك في جميع ما تقدم، إلا أنها تستمر نفقتها حتى يدخل بها زوجها، يريد: أو يدعى للدخول وهي ممن يوطأ مثلها وهو بالغ. لو قال: حتى تجب النفقة على الزوج، ا. هـ. محل الغرض منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>