للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشَرْط الحَاضِنِ العَقْل والكَفَايَةُ، لا كمُسِنَّةٍ، وحِرْزُ المَكَانِ فِي البِنْتِ يُخَافُ عَلَيْهَا. والأمَانَةُ، وأثبَتَهَا، وَعَدَمُ كَجُذامٍ مُضِرً، ورُشدٌ، لَا إسلَامٌ، وضمَّتْ إنْ خِيفَ لِمِسْلِمِينَ، وَإنْ مَجُوسِيةً أسْلَمَ زوْجُهَا، وللذَّكَرِ مَنْ يَحْضُنُ، وللأنْثَى الْخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ دَخَلَ إلَّا أنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ الْعَامَ، أوْ يَكون مَحْرَمًا وإنْ لَا حَصَانَةَ لَهُ كالْخَالِ، أوْ وَلِيًّا كابْنِ الْعَمِّ، أوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْر أمِّهِ، أوْ لَمْ تُرْضِعْهُ المرْضعَةُ عِنْدَ أمِّهِ، أوْ لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ، أوْ غَيْرَ مَأمُونٍ، أوْ عَاجِزًا، أو كَانَ الأبُ عَبْدًا وهِيَ حُرَّةُ. وفِي الْوَصِيَّةِ رِوَايتانِ، وأن لَا يُسَافِرَ وَلِيُّ حُر عَنْ وَلَدٍ حُرَ وإنْ رَضيعًا، أوْ تُسَافِرَ هِيَ سَفَرَ نُقْلَةٍ، لا تجَارَة، وَحَلَفَ، سِتَّةَ بُرُدٍ، وظَاهِرُهَا بَريدَيْنِ، إنْ سَافَرَ لأِمْنٍ وأمِنَ فِىِ الطَّرِيقِ، ولَوْ فِيهِ بَحْرٌ، إلا أنْ تُسَافِرَ هِيَ مَعَهُ لَا أقَلَّ، ولَا تَعُودُ بَعْدَ الطَّلَاقِ أو فَسْخِ الفَاسِدِ عَلى الأرْجَحِ أو الِإسْقَاطِ إلَّا لِكَمَرَضٍ، أوْ لِمَوْتِ الْجَدَّةِ والأمُّ خَالِيَةٌ، أوْ لِتَأيُّمِهَا قَبْلَ عِلْمِهِ، ولِلْحَاضِنَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ والسُّكْنَى بالاجْتِهَادِ، ولا شَيْءَ لِحَاضِنٍ لأجْلِهَا.

= وقال الخرقي: وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. قال ابن قدامة: قضى بذلك عمر وعلي وشريح. وهو مذهب الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يخير. واستدل ابن قدامة لمذهبه بما رواه أبو هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أنْ يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هذَا أبُوكَ وَهذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أيِّهِما شِئْتَ". فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. رواه أبو داود. قال ابن قدامة: ولأنه إجماع الصحابة. فروي عن عمر أنه خير غلامًا بين أبيه وأمه.

رواه سعيد، وروي عن عمارة الجرمي أنه قال: خيرني علي بين عمِّي وأمِّي، وكنت ابن سبع سنين أو ثمان. وروي نحو ذلك عن أبي هريرة، قال: وهذه في مظنة الشهرة، ولم تنكر. فكانت إجماعًا، ا. هـ منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>