= وقال الخرقي: وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. قال ابن قدامة: قضى بذلك عمر وعلي وشريح. وهو مذهب الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يخير. واستدل ابن قدامة لمذهبه بما رواه أبو هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أنْ يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هذَا أبُوكَ وَهذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أيِّهِما شِئْتَ". فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. رواه أبو داود. قال ابن قدامة: ولأنه إجماع الصحابة. فروي عن عمر أنه خير غلامًا بين أبيه وأمه.
رواه سعيد، وروي عن عمارة الجرمي أنه قال: خيرني علي بين عمِّي وأمِّي، وكنت ابن سبع سنين أو ثمان. وروي نحو ذلك عن أبي هريرة، قال: وهذه في مظنة الشهرة، ولم تنكر. فكانت إجماعًا، ا. هـ منه. =