= بِالْبَاطِلِ} (١) الآية، ومثل له المصنف بقوله: كمحرم أشرف، أي كمحرم الأكل أشرف على الموت، فإنه لا منفعة فيه؛ لأنه أيس من حياته، والذكاة لا تفيد فيه، فأي منفعة ترجى منه؟!
(٤) وقوله: وعدم نهي: أي ومما يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهيًا عن بيعه؛ لأن بيع ما نهي عنه فاسد، كما سيأتي للمصنف: وفسد منهي عنه.
(٥) وقوله: لا ككلب صيد، قال المواق: ابن عرفة، الكلب المنهي عن اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقًا، وفي غيره سبعة أقوال؛ مذهب المدونة منع بيعه.
قلت: ونص الموطإ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحُلوان الكاهن؛ يعني بمهر البغي، ما تعطاه المرأة على الزنا، وحُلوان الكاهن؛ رشوته وما يعطى على أن يتكاهن. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري؛ لنهي رسول -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب. ا. هـ. منه بلفظه.
وأجاز بيعه سحنون قال: نعم، وأحج بثمنه. وابن رشد مثله، وانظر بقية المبحث في المواق. والله الموفق.
(٦) وقوله: وجاز هر وسبع للجلد، قال المواق: وجاز هرٌ من المدونة. قال مالك: يجوز بيع الهر، وسبع للجلد. من المدونة، قال ابن القاسم: أما بيع السباع أحياء والفهود والنمور والذئاب وشبهها، فإن كانت إنما تشترى وتذكى لجلدها فلا بأس بذلك، لأن مالكًا قال: إذا ذكيت السباع جاز لبس جلودها والصلاة عليها. قال ابن القاسم: وجاز ليها. ا. هـ. منه.
قلت: وفي المغني لابن قدامة: وأما الهر، فقال الخرقي: يجوز بيعها. وبه قال ابن عباس، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وحمَّاد، والثوري، ومالك والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وعن أحمد أنه كره ثمنها. وروي ذلك عن أبي هريرة، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد. واختاره أبو بكر، لما روى مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن السِّنَّور فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
وفي لفظ رواه أبو داود: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن السِّنَّور، قال الترمذي: هذا حديث حسن،=