(٧) وقوله: وقدرة عليه، أي وشرط للمعقود عليه قدرة على تسليمه مملوكًا لبائعه أو لمن ناب منابه، ولا حق لغير فيه ولا غرر، ففي الموطإ عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارًا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارًا. فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارًا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارًا، ا. هـ. منه.
قال ابن قدامة: وجملته أن بيع العبد الآبق لا يصح، سواء علم مكانه أو جهل، وكذلك ما في معناه الجمل الشارد، والفرس العائر وشبهها. وبهذا قال مالك، والشافعي وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.
وروي عن ابن عمر، أنه اشترى من بعض ولده بعيرًا شاردًا، وعن ابن سيرين: لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا. وعن شريح مثله.
قال: ولنا ما روى أبو هريرة: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم، وهذا بيع غرر، ولأنه غير مقدور على تسليمه فلم يجز بيعه؛ كالطير في الهواء، ا. هـ. منه.