(١) وقوله: وعدم حرمة ولو لبعضه، قال المواق: مشهور مذهب مالك أن الصفقة إذا جمعت حلالًا وحرامًا بطل جميعها، ا. هـ. ذلك أن المحرم منهي عنه، وقد تقدم لك أنه يشترط في المعقود عليه عدم نهي عنه.
(٢) وقوله وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلًا، يعني أن من شروط البيع وصحته أن يكون معلوم العوضين من المتبايعين فإن جهل الثمن أو المثمون لم يصح البيع.
(٣) وقوله رحمه الله، وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث، في الموطإ ما نصه: قأل مالك: ومن باع طعامًا جزافًا ولم يستثن منه شيئًا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئًا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئًا، إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه؛ وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئًا إلا ما كان يجوز له أن يسْتَثْنيَ منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه عندنا، ا. هـ. منه. =