للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرْضُهُ، ولم يُعَدَّ بلا مَشَقَّةٍ، وَلَم تُقْصَدْ أفرَادُهُ، إلَّا أنْ يَقِلَّ ثمَنهُ، لَا غَيْرِ مَرئيّ وإنْ مِلْءَ ظَرْفٍ وَلَوْ ثَانِيًا بَعْدَ تفْرِيغِهِ إلَّا فِي كَسَلَّةِ تِينٍ، وعَصَافِيرَ حَيَّةٍ بِقَفَصٍ وحَمَامَ بُرجٍ، وثِيَابٍ ونَقْدٍ إنْ سُكَّ؛ والتَّعَامُلُ بالْعَدَدِ وَإلَّا جَازَ، فإن عَلِمَ أحَدُهُمَا بِعِلْمِ الآخَرِ بِقَدْرِهِ خيِّرَ، وإنْ أعْلَمَهُ أوَّلًا فَسَدَ؛ كالمُغَنِّيَةِ، وجِزَافِ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ، أوْ أرْضٍ، وجِزَافِ أرْضٍ مع مَكِيلِه لَا مَعَ حَبٍّ، ويَجُوز جزافَانِ ومَكِيلَانِ، وجِزَافٌ مَعَ عَرْضٍ، وجِزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ، إنِ اتَّحَدَ الكيْلُ والصِّفَة، ولَا يُضَافُ لجزافٍ عَلى كَيْلٍ غَيْرُة مُطْلَقًا، وجَازَ برُؤْيةِ بَعْضِ المِثْلِيِّ، والصِّوَانِ وعلى الْبَرْنَامجِ.

(٤) وقوله: وجلد وساقط، الساقط هو الرأس والأكارع فقط، وقد استدل الحطاب لذلك بما استدل به ابن يونس للمدونة، بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر اشتريا شاة في مسيرهما الى المدينة من راع وشرطا له سلبها، والسلب في اللغة، قال، يطلق على ذلك كما في القاموس، ا. هـ. منه.

(٥) وقوله: وجزاف أن ريء ألخ. الجزاف بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن، وهو يرجع الى المساهلة، وهو فارسي معرب مثلث الجيم، وحده ابن عرفة بأنه بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم، والأصل منعه، وخفف فيه فيما شق علمه وقل جهله، ا. هـ. الحطاب.

ومما جاء في جوازه نص الموطإ: ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر، يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن تشترى الحنطة بالتمر جزافًا: قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافًا؛ كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافًا. قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورِق حزامًا، والتمر بالذهب جزافًا، فهذا حلال لا بأس به. ا. هـ. منه.

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن ابن عمر، قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، متفق عليه. وفي البيهقي أيضًا بسنده عن ابن عمر، قال: رأيت الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا تبايعوا الطعام جزافًا، يضربون أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>