للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَب وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلَا الْبِّر بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمْلحِ، الَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ. وَلكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالبُرِّ، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى". هذا لفظ البغوي وقال: هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة.

وعن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدَثانِ النَّصْريِّ، أخبره أنه الْتمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبه في يده، قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر بن الخطاب: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال عمر: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ رِبًا إلَّا هَاءً وهَاءً وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هَاءً وَهَاءً". قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث، كلاهما عن ابن شهاب.

وعن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جنيبٍ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أكُلُّ تَمْرِ خَيْبرَ هكَذَا"؟. فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بِصاعين، والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَفْعَلْ. بعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابتع بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". متفق عليه.

وفي الموطإ: وقال، مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، أن لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدًا بيد، فإن دخل شيئًا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حرامًا. ولا شيء من الأدم كلها إلا يدًا بيد.

قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد؛ فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من =

<<  <  ج: ص:  >  >>