للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بيع لغائب في ست انحصر … بدون وصف أو به أو بنظر

وكلها مع بتٍّ أو خيار … تجوز لا الأولى بلا خيار

وامنع لما على اللزوم إن يغب … جدًا كبتٍّ ما بوصف إنْ قرب

بمجلس العقد ويُعدُه اجعله … ظن تغير قبيل الأخذ له

والنقد فيه جائز تطوعا … إنْ لم يُبَعْ خيارًا إلَاَ مُنِعا

كالشرط في غير العقار إنْ يصفْ … من باعَ قَطْ أو فَوْق يومين ألفْ

أو فيه حق توفية ربعٌ كذا … وصفه من باعَ قطْ لا غير ذا

ا. هـ. منه. بلفظه

(٢) وقوله: وحَرُم في نقد وطعام ربا فضل ونساء، الرِّبا في اللغة هو الزيادة. قال الله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} (١) وقال تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} (٢) أي أكثر عددًا، وقال تعالى: {فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً} (٣) أي زائدة على الأخذات. وهو في الاصطلاح الشرعي زيادة في أشياء مخصوصة. وحكمه الشرعي أنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب فقوله تعالى في سورة البقرة {وَحَرَّمَ الرِّبَا}. وما بعدها من الآيات.

وأما السنة فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن آكل الرِّبا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليه. وروي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبقَاتِ". قيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: "الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَق، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ". متفق عليه أيضًا.

وأجمعت الأمة على أن الربا محرم.

أما دليل حرمة ربا الفضل وربا النَّساء في النقد والطعام، فهو حديث عبادة بن الصامت أن =


(١) سورة الحج: ٥.
(٢) سورة الحاقة: ١٠.
(٣) سورة النحل: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>