للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} (١). قال: وجه الدليل من هذه الآية أن اليهود كانوا يجدون في إلتوراة نعت النبي -صلى الله عليه وسلم- وصفته، فكانوا يحدثون بذلك، ويستفتحون به على الذين كفروا، أي يستنصرون به على كفار العرب؛ يقول: اللهم آت بهذا النبي الذي يقتل العرب ويذلهم، لأنهم كانوا يرجون أن يكون منهم. فلما بعثه الله تعالى من العرب ولم يكن منهم حسدوه وكفروا به، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته. فقالوا: ما جاء بشيء نعرفه، وما هو هذا الذي كنا نخبركم به. فأنزل الله الآية في تكذيبهم؛ قال: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا} وهم لم يعرفوه بغير الصفة التي وجدوها في التوراة، فدل على ثبوت المعرفة بالصفة، وذلك ما أردنا أن نحتج به، ا. هـ. من. بتصرف قليل.

قلت: وأصرح من هذه الآية في الدلالة على أنهم عرفوه بالصفة قوله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ} (٢). ومعلوم أنه لا طريق الى معرفتهم به الا ما وجدوه من وصفه في التوراة، وبالله التوفيق.

فإذا تقرر عندك جواز بيع الغائب بالدليل، فهاك ما أتى به ابن عمنا وشيخ مشائخنا الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان في شرحه للمنهج المنتخب قال: فائدة: بيع الغائب لا يخلو من أن يكون دون وصفه، أو دون رؤيته، أو بوصفه أو برؤيته، وكلها إما مع بتٍ أو مع خيار، وكلها جائزة إلا بيعه دون وصف أو رؤية بغير خيار، ويمنع بيعه باللزوم إن بعُد بحيث يظن تغيره قبل الوصول إليه، ويمنع بيعه بالصفة باللزوم إن حضر مجلس العقد، والنقد يجوز فيه تطوعًا في كل شيء، إلا إذا بيع بالخيار فيمنع النقد في كل شيء، ويمنع اشتراط النقد إن وصف الغائب بائعه فقط أو بعد عن اليومين، أو كان فيه حق توفية، وهذا في غير العقار، وكذا في العقار إن وصفه من باعه فقط. انتهى من البناني وعبد الباقي، فهو حاصل كلامهما عند قول خليل: وغائب ولو بلا وصف، قال: وقد نظمت ذلك فقلت: =


(١) سورة البقرة: ٨٩.
(٢) سورة البقرة: ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>