= صفقة واحدة؛ بعضها يحل بيعه وبعضها يحرم بيعه، فهل يمضي في الحلال دون الحرام بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه؟. أم يرد الجميع بناء على الشطر الثاني؟. وتقدم للمصنف المشي على شطر القاعدة الثاني بقوله: وعدم حرمة ولو لبعضه.
قلت: ولأجل ترجيحهم لشطر القاعدة الثاني- الذي هو عدم تعدد العقد بتعدد المعقود عليه- ذكر الفقهاء ستة عقود لا يمكن جمعها مع البيع لاختلاف أحكامها مع أحكامه، وهي: الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح، والقراض. قالوا: والسلف.
وقد أشار علي الزقاق في المنهج المنتخب إلى هذه القاعدة بقوله:
فقوله: والبيع مع شقص … ألخ يشير به إلى أنه يبنى على القاعدة المذكورة: ما لو اجتمع البيع مع عقد آخر في صفقة؛ كاجتماع البيع والشركة، وأشار لها بالشين من "شقص". والبيع والقراض، وأشار اليه بالقاف من الكلمة المذكورة، واجتماع البيع والصرف، وأشار إليه بالصاد، واجتماع البيع والمساقاة، وأشار إليها بالميم من قوله:"مجنس" واجتماع البيع والنكاح، وأشار إليه بالنون منها، واجتماع البيع والجعل وأشار إليه بالجيم، واجتماع البيع والسلف وأشار اليه بالسين.
قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني في شرح المنهج: والمختار من الخلاف أنه إن كان مناب الحلال معلومًا بأول وهلة، صح القول بالجواز، وإلا امتنع؛ لأنه حينئذ يكون العقد وقع على غرر. قال: وكان الأولى أن لا يذكر السلف لأنه لا يجتمع مع غيره من عقود المعاوضات. وقال الشيخ: في البناني ما يقتضي أنها لا يجتمع منها اثنان في عقد ولفظه:
عقود منعنا اثنين منها بصفقة … لكون معانيها معا تتفرق
فجعلٌ وصرفٌ والمساقاة شركة … نكاح قراض منع هذا محقق