= (٢) وقوله: وصائغ يعطى الزنة والأجرة، أي وحرم معاقدة صائغ. وفسرها بأنه يعطى الزنة من الدنانير أو الدراهم لحلي مصوغ عنده أو لسبيكة ذهب أو فضة عنده، يصوغها حليًا ويعطى الأجرة لصياغته. قال الحطاب: لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة، ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة. كما لا يجوز أن يراطل الشيء المصوغ بفضة ويزيده الأجرة. ا. هـ. منه.
ودليله ما رواه مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد، قال: كنت أطوف مع عبد الله ابن عمر، فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي؟. فنهاه. فجعل الصائغ يردد عليه المسألة فقال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. أخرجه البغوي، وهو في الموطإ، وأخرجه الشافعي في الرسالة. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل. قال معاوية: ما أرى بهذا بأسًا. فقال أبو الدرداء:=