للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا إنْ تَبِعَا الْجَوْهَرَ، وجَازَتْ مُبَادَلَةُ الْقَلِيل المَعْدُودِ دُونَ سَبْعَةٍ بأوْزَنَ مِنهَا بسُدُسٍ سُدُسٍ، والأجْوَدُ أنقَصَ أوْ أجْوَدَ سِكَّةً مُمْتَنعٌ وإلَّا جَازَ، ومُرَاطَلَةُ عَيْنٍ بِمِثْلِهِ بصَنْجَةٍ أوْ كفَّتَيْنِ، وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا عَلى الأرْجَحِ، وَإنْ كَانَ أحَدُهُمَا أوْ بَعْضُهُ أَجْوَدَ لَا أدْنَى وأجْوَدُ، والأكْثَرُ عَلى تَأويلِ السِّكَّةِ والصِّياغَةِ كَالْجَوْدَةِ. ومَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ وبِخَالِصٍ والأظْهَرُ خِلَافُهُ لمَنْ يَكْسِرُهُ أوْ لَا يغُشُّ بهِ، وكُرِهَ لمَنْ لَا يُؤْمَنُ، وفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ إلَّا أنْ يَفُوتَ، فَهَلْ يَمْلِكُهُ أو يَتَصَدَّقُ بالْجَمِيعِ، أوْ بِالزَّائِدِ، على مَنْ لا يَغُشُّ؟ أقْوَالٌ. وَقَضَاءُ قَرْضٍ بِمُسَاوٍ وأفْضَلَ صِفَةً وإنْ حَلَّ الأجَلُ بأقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا لَا أزْيَدَ عَدَدًا أوْ وَزْنًا إلَّا كرُجْحَانِ مِيزانٍ أوْ دَارَ فَضْلٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنَ الْعَيْنِ كَذلِكَ، وجَازَ بأكْثَرَ ودَارَ الْفَضْلُ بِسِجَّةٍ وصِياغَةٍ وجَوْدَةٍ. وَإنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ، أوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وَقْتَ اجْتِمَاعِ الاسْتِحْقَاقِ والْعُدْم، وتُصُدِّقَ بِمَا غُشَّ وَلَوْ كَثُرَ إلَّا أنْ يكون اشْتَرَى كَذلِكَ إلا الْعَالِمَ لِيَبيعَهُ؛ كَبَلً الخُمُر بالنَّشَاءِ، وسَبْكِ ذَهَبٍ جَيِّدٍ بِرِدِيء وَنَفْخِ اللحم.

= من يعذُرني من معاوية؛ أخبره عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها.

ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن. ا. هـ. وحديث الموطإ هذا أخرجه البغوي بسنده إلى مالك وإسناده صحيح.

قال البغوي: وفي الحديث دليل على أنه لو باع حليًا من ذهب بذهب، لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة؛ لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل. ا. هـ. منه. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>