تكن، وذلك لما روي عن معمر بن عبد الله. قال: كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"الطَّعَامُ بِالطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلٍ". فالنبي -صلى الله عليه وسلم- علق الحكم باسم الطعام، وهو اسم مشتق من الطعم. ا. هـ. منه.
أما أهل الظاهر فقد قصروا الربا على هذه المسميات لنفيهم القياس. وعلل مالك الحكم بكل ما يقتات ويدخر؛ فالمقتات هو الذي تقوم به البنية، والمدخر هو الذي لا يفسده التأخير إلا أن يخرج عن العادة.
قال الحطاب: تخصيصه في الحديث الأربعة المذكورة بالذكر لينبه بالبُر على كل مقتات في حال الرفاهية وتعم الحاجة إليه، وبالشعير على كل مقتات في حالة الشدة كالدخن والذرة، وعلى أنه لا يخرج عن الاقتيات وإن انفرد بصفة أخرى لكونه علفًا، وبالتمر، على كل ما يقتات وفيه حلاوة ويستعمل فاكهة في بعض الأمصار كالزبيب والعسل، وبالملح على كل ما يصلح القوت وإن كان لا يستعمل منه إلا القليل.
(٢) وقوله: كحب وشعير وسلت وهي جنس، قال الحطاب: لما كان اختلاف الجنسية يبيح التفاضل لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث:"فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ". احتاج إلى بيان ما هو نجس واحد وما ليس كذلك، ولم يفعل رحمه الله، بل جمع ذلك للاختصار. قال ابن الحاجب: والمعتمد في اتحاد الجنسية على تقارب المنفعة أو استوائها.
قال في التوضيح: إذا كان الطعامان يستويان في المنفعة كأصناف الحنطة أو يتقاربان كالقمح والشعير، كانا جنسًا، وإن تباينا كالتمر مع القمح كانا جنسين. والمنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة. وقال مالك في الموطإ بعد أن ذكر ذلك عن جماعة من الصحابة: إنه الأمر عندنا. وقال المازري في المعلم: لم يختلف المذهب أنهما جنس واحد.
وقال السيوري وتلميذه عبد الحميد: هما جنسان. واختاره ابن عبد السلام لظاهر الحديث، أعني قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فَإذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الْأجْنَاسُ". الحديث.
قلت: الذي ذكره مالك عن بعض الصحابة في الموطإ في هذا الشأن منه: أنه بلغه أن سليمان ابن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها=