= شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعامًا فابتع بها شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيتيب الدَّوسي مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. ا. هـ. منه. بلفظه.
ولكنَّ الذي يؤيده الدليل أن البرُ والشعير جنسان تجوز مفاضلتهما يدًا بيد؛ ذلك أن عبادة بن الصامت العقبي البدري روى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا تَبِيعوُا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْر بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً