بِسَوَاءٍ، عَيْناً بعَيْنٍ، يَداً بِيَدٍ، وَلكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بَالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ". وفي رواية: "مَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَربَى". قال البغوي: وروي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عتيك عن جابر. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة ابن الصامت. وقال شعيب: أخرجه الشافعي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. فإذا علمت، فأعلم أن الأسوة بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا بما يقول مالك أنه بلغه عن بعض الصحابة. وبالله تعالى التوفيق.
لطيفة: ذكر الحطاب أن عبد الحميد الصائغ حلف بالمشي إلى مكة أنه لا يفتي بقول مالك في ثلاث مسائل: إحداها هذه، والثانية: خيار المجلس، والثالثة التدمية البيضاء. انتهى، والله هو ولي التوفيق.
(١) قَوْلُهُ: وفسد منهي عنه إلا لدليل، المذهب عند أصحابنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساده، إلا أن يدل الدليل على خلافه، فهو فاسد سواء كان فاسداً لذاته، كخنزير ودم، أو لصفته كخمر، أو لخارج عنه لازمِ له، كصوم يوم العيد المستلزم الإعراض عن مائدة الله، =