للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكالصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها المستلزم التشبيه بمن يسجد لها أو للشيطان الذي يدني رأسه منها. وخالف النعمان في الحرام لوصفه قال: هو صحيح في أصله حرام لوصفه؛ كالدرهم بالدرهمين. يقول: البيع لازم والزيادة مردودة لأنها حرام.

فالبطلان والفساد عند أصحابنا والجمهور، مترادفان، وعند النعمان: الباطل في الحرام لذاته، والفاسد في الحرام لوصفه. قال في مراقي السعود.

وقابلِ الصحةَ بالبطلان … وهو الفساد عند أهل الشان

وخالفِ النعمانَ فالفساد … ما نهبه بالوصف يستفاد

ودليل فساد المنهي عنه قوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١). وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وإذَا نَهَيْتكُمْ فَانْتَهُوا".

(٢) وقوله: كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ، قال الحطاب: روى مالك في مراسيل سعيد ابن المسيب عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال ابن عرفة: قال أبو عمر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا. ا. هـ.

وقال ابن عبد السلام عن ابن المسيب. من ميسر الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتِين. قال أبو الزناد: قلت لابن المسيب: أرأيت رجلًا يشتري شارفًا بعشر شياه؟. فقال: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكان من أدركت ينهون عن بيع اللحم بالحيوان.

قال: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. ا. هـ. منه بلفظه.

ولفظ الحديث عام في كل لحم بحيوان، ولكن الإمام مالكًا ليس محمولًا عنده على عمومه، بل مخصوص عنده ببيع اللحم بنوعه من الحيوان؛ لأن بيع اللحم بالحيوان بيع معلوم بمجهول من =


(١) سورة الحشر ٧.
(٢) سورة النور ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>