للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَبَيْعَ ما فِي بُطُونِ الْإبِلَ أوْ ظُهُورِهَا، أوْ إلَى أنْ يُنْتجَ النِّتَاجُ؛ وَهْي

= جنسه فهو من المزابنة، وهي إنما تمتنع في الجنس الواحد.

وأخرج البغوي بسنده عن الشافعي؛ أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزَّة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورًا قد جزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا، فقال لي رجل من أهل المدية: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع حي بميت.

قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرًا، ا. هـ.

قال شعيب: هذا الحديث ضعيف؛ علته ضعف مسلم بن خالد، وتدليس ابن جريج.

قال البغوي: اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان؛ فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريمه. روي ذلك عن ابن عباس؛ أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر الصديق، فجاء رجل بعناق فقال: اعطوني جزءًا بهذا العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. ا. هـ.

قال شعيب: إسناده ضعيف لضعف ابراهيم بن أبي يحيى، ولاختلاط صالح مولى التوأمة.

قال البغوي: وكان القاسم بن محمد، وابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلًا وآجلًا. وقال أبو الزناد، كل من أدركته ينهون عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا قول الشافعي، سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو من غير جنسه، كان الحيوان مما يؤكل لحمه أولا.

وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان واختار المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث، قال: لأن الحيوان ليس من مال الربا؛ بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين؛ فبيع اللحم بالحيوان إذًا بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك بالقياس، إلا أنْ يثبت الحديث فنأخذ به وندع القياس. انتهى منه بتصرف قليل.

(٣) وقوله: وكبيع الغرر، قال المازري: بيع الغرر ما تردد بين السلامة والعطب. ودليل النهي عن بيع الغرر حديث أبي هريرة عند مسلم: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال البغوي: والغرر هو ما خفي عليك علمه، مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غَرِّه. أي على كسره الأول. وقيل: هو من الغرور؛ لأن ظاهره بيع يسر وباطنه مجهول يغر. قال: ولهذا. سمي الشيطان غَرورًا؛ لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ووراءه ما يسوؤه. فكل بيع كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>