للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَضَامِينُ والْمَلَاقِيحُ وَحَبَلُ الحَبَلَةِ (١)، وكَبَيْعِهِ بالنَّفَقَةِ عَلَيهِ حَيَاتَهُ، وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أنْفَقَ أوْ بمِثْلِهِ إنْ عُلِمَ وَلَوْ سَرَفًا عَلى الْأرْجَحِ، وَرُدَّ إلَّا أنْ يَفُوتَ، وكَعَسِيب الْفَحْلِ يُستَأجَرُ عَلى عَقُوقِ الأُنْثَى (٢)، وَجَازَ زَمَانٌ أوْ مَرَّات فإنْ أعَقَّتَ انْفَسَخَتْ، وَكَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (٣) يبيعُهَا بإلْزَامٍ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أوْ أكْثَرَ إلى أجَلٍ، أو سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إلاَّ بِجَوْدَةٍ ورَدَاءَةٍ، وإن اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا، لَا طَعَام وَإنْ مَعَ غَيْرِهِ؛ كنَخْلَةٍ مُثْمِرَةٍ مِنْ نَخَلاتٍ، إلَّا الْبَائعَ يَسْتَثْنِي خَمْسًا مِنْ جِنَانِهِ، وَكَبَيْعِ حَامِل بِشَرْطِ الْحَمْلِ، واغْتُفِرَ غَرَرٌ يَسِيرٌ لِلْحَاجَةِ لم يُقْصَدْ، وكَمُزَابَنَةِ مَجْهُولٍ بِمَعْلُومٍ (٤) أو بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ، وَجَازَ إن كَثُرَ أحَدُهما فِي غيرِ رِبَوِيٍّ، ونُحَاسٌ بتَوْرٍ، لَا فُلُوسٍ، وَككالئٍ بمِثْلِهِ فَسْخُ مَا في الذِّمَّة فِي مُؤخَّرٍ وَلَوْ مُعَيَّنًا يَتَأخَّرُ قَبْضُهُ (٥)؛ كَغَائِب وَمُوَاضَعَةٍ أَوْ منافعَ عَيْنٍ، وبْيُعُهُ بِدَيْنٍ،

= المعقود عليه فيه مجهولًا، أو معجوزًا عنه غير مقدور عليه فهو غرر؛ مثل بيع الطير في الهواء، والبعير الشارد، والعبد الآبق، والسمك في الماء، والحمل في البطن. وحكمه الفساد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه، ا. هـ. منه.

(٤) وقوله: وكملامسة الثوب ومنابذته، وذلك لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهما؛ كما رواه أبو سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لِبْستيْن وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمسُ الرجل ثَوْبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يَقِلِبُه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينْبِذَ الرجل إلى الرجل بثويه، وينبِذَ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض. الحديث المتفق عليه.

(٥) وقوله: وكبيع الحصاة، دليل النهي عنه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وبيع الحصاة أن يقول الرجل البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع بيني وبينك. وقيل: الحصاة أن يرمي بحصاة في قطيع من الغنم ويقول: أي شاة أصابتها الحصاة كانت مبيعة منك. ا. هـ. البغوي.

(١) وقوله: وكبيع ما في بطون الإِبل أو ظهورها، أو إلى أن ينتج النتاج؛ وهي المضامِينُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>