للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أو أربع، ولذلك قال المصنف: وجاز زمان أو مرات، فإن أعَقَّت انفسخت، أي فإن حملت الأنثى - ويعلم ذلك منها بإعراضها عن الفحل - انفسخت الإجارة وكان لصاحب الأنثى ما بقي من الزمن، أي في مقابله من الأجرة أو ما بقي من المرات.

قال البغوي: وأما إعارة الفحل للانزاء وإطراقه فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء فإنه يجوز له قبول كرامته؛ فقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل: ما حق الإبل؟. قال: "حَلْبُهَا عَلَى الْمَاء، وَإعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا" رواه مسلم.

(٣) وقوله: وكبيعتين في بيعة الخ: نص ما في الموطإ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلًا قال لرجل: ابتعْ لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك الى أجل. فسأل عن ذلك عبد الله من عمر فكرهه ونهى عنه. وحدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد فسأل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدًا، أو بخمسة عشر دينارًا الى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك؛ لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. ا. هـ. منه.

وعن أبي هريرة، أخرجه البغوي بسنده إليه، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين؛ أن يحتبي أحدكم في الثوب؛ ليس بين فرجه وبين السماء شيء. وعن الصَّماء؛ اشتمال اليهود؛ قال البغوي: هذا حديث حسن صحيح.

قال: وفسروا البيعتين في بيعة أن يقول: بعتك عبدي هذا بعشرين دينارًا على أن تبيع لي جاريتك. فهذا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارًا وشرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن، فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الباقي مجهولًا. ا. هـ. منه.

وفي مصنف عبد الرزاق: إذا قلت: أبيعك بالنقد الى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا: فذهب به المشتري. فهو بالخيار في البيعتين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا فهو مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه؛ فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك، فلك أوْكس الثمنين وأبْعَد الأجلين. ا. هـ. بنقل شعيب.

(٤) وقوله: وكمزابنة مجهول بمعلوم الخ. روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول =

<<  <  ج: ص:  >  >>